جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢١

210

قال: فيشهد أنه قد أخذ شفعته، أو رد فى شفعته التي اشتراها فلان بن فلان، من موضع كذا وكذا، وأنه انها منعنى من الخروج في طلب شفعتى كذا وكذا، اذا أراد اثبات ذلك فى الحكم، وصح له العذر، وأما فيما يسعه فعندى أن الاشهاد يجزيه برد الشفعة وطلبها

قلت له: أرأيت الشفيع يذهب إلى المشترى يرد في الشفعة فيبدأه المشترى بكلام، فيبقى ساكنا حتى استتم المشترى كلامه، ثم رد في بعد ذلك قبل أن يبدأه بكلام غير رد الشفعة أترى أن الشفعة

الشفعة

قد فاتته حين رأى المشترى ولم يرد حين رأى شخصه؟

قال: معي أنها تفوت على هذا اذا قصر في ردها أو قدر عليه

قلت له: ولو جهل ذلك؟

قال: نعم هكذا عندى.

قلت له: فيجوز للشفيع أن يسلم على المشترى قبل أن يرد بالشفعة، ولا تفوته بذلك أم تفوته على حال؟

قال: معى أنه قد قيل انه ان سلم مبتدئا أنها تفوته، وقيل: انها

لا تفوته

قلت له: فان سلم عليه المشترى أله أن يرد عليه السلام قبل أن

يرد بالشفعة؟

قال: معى

أنه قد قيل له ذلك

قلت له: فهذا يدخله الاختلاف مثل الأول؟

قال: لا يبين لي في ذلك

•

قلت له: وكيف يكون لفظ رد السلام، فان تعداه بطلت الشفعة؟