الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠عليه ألا يؤخره حتى يطلب شفعته، فاذا طلب رجع اليه وقام به، ومن
قدر عليه أن يعينه بدفنه والقيام به
شفعته، قلت له: أرأيت ان علم الشفيع ببيع وهوا في عمل له مثل خراف أو رضم أو مبرزا تجارة خارج الدريز أله اذا انحدر من النخلة أن يقتل الحابول، ويبلغ أداته الى البيت، وكذلك المسحاة وآلة الاكارة والتجارة يبلغه الى بيته، ويطلب شفعته من بعد ذلك أم يمضى من حينه وجد أحدا يحلفه على ذلك أم لا؟
قال: معى
أنه اذا خاف على ماله أو شيء منه ضياعا أن له أن يحرزه، وان وجد حين ذلك من يشهده على أخذ شفعته كان عليه عندى أن يشهد ما دام فى حال عذره، فان وجد من يستحلفه على ماله أبي من يحفظ له كان ذلك عندى.
قلت له: أرأيت ان كان يحفظ أمانة لرجل بجعل أو غيره أيكون
ذلك له عذرا عن طلب شفعته حتى يشهر منه؟
قال: معى
أنه اذا كان تضيع بذلك أمانته عندى
قلت له: فعليه أن يشهد في هذا؟
قال: نعم عليه ذلك، ثم قال: كل عذر له فعليه أن يشهد ان قدر على الاشهاد
قلت له: فان جهل ذلك أو تعمد فلم يشهد تبطل شفعته؟
قال: أخاف أن تبطل شفعته اذا كان له عذر، ويقدر على الاشهاد، وان تشاغل بالاشهاد ولم يكن له عذر عن طلب شفعته الى المشترى فأخاف أن تبطل شفعته، لأن ليس له فى التقصير في طلب شفعته بحال الا من عذر فيما قيل عندي.
قلت له: فكيف لفظ الاشهاد في ذلك؟