الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣-
23
-
الأجل في رد الشفعة
قلت: وكم أقل العدد في احصاء الدراهم، أو أكثره اذا رد الشفيع
بشفعته؟
قال: ففى قول أصحابنا أن الأجل فى احضار الدراهم الرد بالشفعة ثلاثة أيام، ومعى أكثر القول ولا أعلم له أقل من ذلك، في تضييق على الشفيع، وانما هو ثلاثة أيام في قول أصحابنا
مسألة:
فى جواب أبى على، وله فى احضار الدراهم أجل ثلاثة أيام، فان لم يحضر الدراهم، الى الأجل بطلت الشفعة، وذلك اذا صحت له
وأخذ بالثمن
مسألة:
وقلت: الشفيع اذا انتزع شفعته فى آخر النهار قبل المغروب، وسلم الدراهم يوم رابع غير ذلك اليوم الذى انتزع فيه شفعته في آخر النهار قبل الغروب، أيدرك شفعته، أم ذلك اليوم يكون من الثلاث؟
شفعته،
فعلى ما وصفت، فقد فاتته شفعته، وليس له اذا رد شفعته أجل في تسليم الدراهم الا ثلاثة أيام باليوم الذي علم فيه ببيع ورد بها ردا تثبت له به الشفعة، وذلك اليوم الذي رد فيه شفعته محسوب من الثلاثة الأيام، اذا كان ذلك قبل غروب الشمس
مسألة:
من جامع ابن جعفر: ويوجد أنه اذا سلم الشفيع بعض الثمن،