جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٥٠

قال: لا أعلم ذلك من قول أصحابنا، وقيل مجرى المال بالاتفاق أن ليس للأسفل من الأعلى شفعة بمعنى المجرى والطريق، لأن المضرة على الأعلى، وأن في المنازل خاصة فقالوا: انه يشفع الأسفل الأعلى بمعنى المجرى، لأن ذلك فيه المضرة ولا يشفع الا على الأسفل، لأنه لا مضرة عليه، فمن هنالك افترق حكم الأموال والمنازل

وأقول: اذا ثبتت المضرة فى المال الأرض والبساتين مجرى المنازل

في نظر العدول، ويعجبني أن يكون في ذلك الشفعة

* مسالة:

وعن أبي على في جدار بين دارين، هل تشفع احداهما الأخرى

بالجدار؟

قال: نعم، وان كان فيه جذوع أو غير جذوع، الا أن يقيم من يطلب اليه الشفعة بينة أن الجدار له دون الآخر

مسألة:

واذا كان جدار بين رجلين شركة بين بيتين،

فبيع

أحمد

البيتين؟

فان الجدار يشفع به، والشريك فى الجدار بحصة الجدار، ويشفع

البيت بالجدار فيشفع البيت كله

* مسالة:

واذا باع رجل منزلا وله شريك فى أصله، وجذوع هذا المنزل على

جدار رجل، فطلب الشفعة جميعا؟