الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٥٠قال: لا أعلم ذلك من قول أصحابنا، وقيل مجرى المال بالاتفاق أن ليس للأسفل من الأعلى شفعة بمعنى المجرى والطريق، لأن المضرة على الأعلى، وأن في المنازل خاصة فقالوا: انه يشفع الأسفل الأعلى بمعنى المجرى، لأن ذلك فيه المضرة ولا يشفع الا على الأسفل، لأنه لا مضرة عليه، فمن هنالك افترق حكم الأموال والمنازل
وأقول: اذا ثبتت المضرة فى المال الأرض والبساتين مجرى المنازل
في نظر العدول، ويعجبني أن يكون في ذلك الشفعة
* مسالة:
وعن أبي على في جدار بين دارين، هل تشفع احداهما الأخرى
بالجدار؟
قال: نعم، وان كان فيه جذوع أو غير جذوع، الا أن يقيم من يطلب اليه الشفعة بينة أن الجدار له دون الآخر
مسألة:
واذا كان جدار بين رجلين شركة بين بيتين،
فبيع
أحمد
البيتين؟
فان الجدار يشفع به، والشريك فى الجدار بحصة الجدار، ويشفع
البيت بالجدار فيشفع البيت كله
* مسالة:
واذا باع رجل منزلا وله شريك فى أصله، وجذوع هذا المنزل على
جدار رجل، فطلب الشفعة جميعا؟