جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٤٩

-

49

-

لعله أراد يشفع بحصة الجدار، ويشفع البيت بالجدار، ويشفع البيت

قال: وكذلك البساتين التي في البيوت التي يدخلها الحرم، فانها تشفع البساتين بمنزلة البيوت، وأما غير ذلك من الأموال والبساتين التي هي بمنزلة الاسكان، فاذا كان الجدار الذي بينهما مشاعا، فانما يشفع الجدار وحده ان أراد

* مسألة:

وقال: فى الجدار الذى يكون بين البيتين، ولا يعرف لمن هو منها: فإنه شركة، وقال: في الجدار الشركة يشفع البيتين بعضهما بعضا اذا كان بينهما جدار شركة

قلت: فيشفع البيت كله؟

قال: نعم

مسألة:

وسألته عن المنازل والأموال، هل يشفع بعضهما بعضا بمجرى

المنازل على الأموال؟

قال: معى

أنه لا يشفع بعضها بعضا، لأن المجارى من المنازل على

الأموال تخرج مخرج المنافع لها، ولا يخرج على المضار على ما قيل

عندى، والله أعلم

قلت له: فهل قيل انه يشفعهن؟

(م 4 - جواهر الآثار جـ 19) 19