جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٥٢

باب

في شفعة القياض فى شفعة الشركاء ومن هو أولى منهم والشفعة بين الأب والابن والزوجين وفى شفعة المرأة وفى شفعة الغائب وفى أخذها منه وفى شفعة اليتيم وفى انتزاع الشفعة منه وفى انتزاع الشفعة اذا كان بيعا

فاسدا أو منتقضا وفى الانحطاط في اليمين

وقد قيل في القياض: انه لا شفعة فيه اذا كان مالا ودراهم. وقال محمد بن هاشم: ان للمقايض من المال بقدر قياضه والباقي

للشفيع

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل اشترى، عرض على رجل أرضا يشتريها، هل يجوز له أن يقايضه بنخلة ثم يشترى منه النخلة من أجل

الشفعة؟

فعلى ما وصفت فاذا كان القياض والبيع في مجلس واحد، أو في، فلا يجوز له ذلك، وكذلك اذا كان الشرط عند القياض يوم و انما يقايضه هذه النخلة، ثم يبيع له النخلة فهذا قياض فاسد.

واحد

وكذلك اذا كان القياض بثمن معروف قبل القياض، فان الشفعة لأهلها، وان لم يكن هنالك شرط ولا ثمن معروف فالقياض جائز والبيع

جائز