جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٥٣

53

قال أبو على رحمه الله: انه اذا كان القياض بعد قطع الثمن، كان للشفيع شفعة، وان كان قبل القطع لم يكن له شفعة، وأما المرأة اذا قضيت صداقها من مال زوجها، فلا تدرك فى ذلك الشفعة الا أن يكون صداقها دراهم، ويقضى بها أصلا، فأن في ذلك للشفيع شفعته.

مسألة:

ومنه: وعن رجل باع من رجل مالا بنقد وبتأخير الى أجل، فقال: أنا آخذ بشفعتى الى ذلك الأجل، فكره المشترى؟

الشفيع

فان للشفيع أن يأخذ شفعته على ما اشتراها الرجل

مسألة:

ومنه: وعن رجل بيعت شفعته، فعلم فسأل، فقال المشترى: انها بألف درهم، فلم يطلب، فسأل فاذا هي بخمسمائة درهم؟

بخمسمائة

فانه يدرك شفعة اذا كان المشترى أعلمه أنها بألف درهم، وهى درهم، وان يكن أخبره غير المشترى وأعلمه بذلك فطبع بعد ذلك بطلت شفعته، وان أعلمه ذلك البائع أو رجل ثقة، أو الشهود فقد فاتته، الا أن يكون المشترى قال له ذلك القول

فطلب

* مسالة:

رجع

عن أبى الحوارى: وسألته عن رجل عرض على رجل بيعا، فقال له: لا أشترى منك الا أن نقايضني بشيء يثبت لى قياضه، ثم بايعه، هل يثبت له؟ قال: ان كانا تقايضا قبل أن يتفقا على الثمن تثبت

قلت له: فان تقايضا بعد أن يتفقا على الثمن، هل يثبت؟