جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٨

1. A.

وكذلك صاحب المجرى الذى وصفت له مجرى على غيره، وطلب طريقا لمسقى مائه و لجواره پيسا، فلهذا المجرى فى الآخر كما كان له في الأول ان كان هذا قد ورثه وارث بعد وارث

وان كان من قبل قسم أو شراء فالقول فيه كما وصفت لك، فان قال الذي عليه المسقى لا يعرف كان لها طريق من قبل أو لم يكن لها

طريق

وقال: كذلك الذى له المجرى لم يكن بد أن لهذا المسقى طريق تابع، ولميس عليه طريق شامل ويكون طريقا يبسا، وان كان هذا المجرى أخرجه الذى عليه هذا المجرى فلا بد له أن يخرج له طريقا ييسا

مسألة:

قلت: فالنخلة اذا كانت فى بستان لرجل، أو في وسطه نخلة، وأنكر أن ليس لها عليه طريق ولا مسقى، كيف يدعى عليها صاحبها بالبينة؟

فان كانت هذه النخلة معروفة قبل هذا أنها تشرب من هذا الموضع من قبل، فللأخير مثل ما للأول، ويسقيها حيث كانت تسقى من قبل، صح ذلك كان على من ادعى زوال ذلك البينة، وان كان ليس معروفا للأول ذلك، وادعى صاحبها المسقى فعليه البينة واليمين على المدعى

فاذا

عليه

وان كانت النلخة زالت الى هذا من عند صاحب المال وهي في وسط ماله، فهذا يسقيها ويجوز اليها حيث كان هو يجوز، الا أن يدعى أنه شرط عليه أن ليس لها عليه مسقى، فالأيمان بينهما