جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٧

**

مسألة:

-

107 -

من جواب أبي سليمان: فى رجل له مسقى على رجل، أراد صاحب الساقية أن يجعل فيها مليلا، ويجرى عليها الماء من المزاجرة أو غيرها أله ذلك أم لا؟

قال: قد قيل على ما قيل فى الطريق أنه اذا لم يكن في المسقى

مضرة، جاز الانتفاع به

مسألة:

وعن رجل له نخلة فى أرض رجل، طلب صاحب النخلة أن يخرج له صاحب الأرض ساقية فى أرضه يسقى نخلته، وطلب أيضا يخرج له طريقا بيسا الى نخلته، لا يطأ في الطين، قلت: يحكم له بذلك، أو ليس له الا أن يخرج ساقية الى نخاته؟

تعلى ما وصفت، فان كانت هذه النخلة لها مسقى من قبل وطريق فلها في الآخر كما كان لها فى الأول اذا كانت هذه النخلة قد توارثها

وارث بعد وارث، فعلى ما كانت أول يكون لها آخر

وان كانت هذه النخلة زالت الى هذا الآخر من قبل شرائى، ولم يشترط على البائع مسقى ولا طريقا، فان شاء المشترى رضى بذلك، وان شاء نقض البيع

وان كانت انها صارت اليه من قبل قسم كان بينه وبين هذا الذي النخلة فى أرضه، فان شاء صاحب النخلة رضى بذلك، وان شاء نقض

القسم