جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١١٠

مسألة:

-

وقيل فى الطرق والمساقى: انه من كانت عليه طريق أو ساقية أن له أن يحولها حيث شاء من ماله بلا مضرة على صاحب الطريق والساقية.

وقال من قال: الى أربعين ذراعا، وهو قول موسى بن أبي جابر

وقال من قال: لا يجوز إن طلب، لعله يجوز أن يطلب ذلك صاحب الطريق والمسقى، فان حولها قبل أن يطلب ذلك نظر العدول في ذلك، فان كان عليه مضرة والا جاز ذلك.

وقال من قال: لا يجوز تحويلها على حال من موضعها، الا أن يكون

برضى صاحبها

مسألة:

فان كانت نخلة زالت الى صاحبها من مال قسم بين شركائهم، ثم أنكروا المسقى؟

فان شاءوا أتموا له مسقاها، فان لم يكن هنالك شرط عند القسم بينهم وان شاءوا نقضوا القسم، وعلى هذا حكم الطريق الا أن الطريق ان أقر صاحب المال أن النخلة لها مسقى ولا طريق لها، وليس يصل صاحب النخلة، الى نخلته من طريق جائز، ولا من شرجه ولا من موضع من الموضع بحيلة الا على ساقية مر في ساقية الى نخلة، كذلك يوجد عن أبي على عبد الله رحمه الله

مسالة:

وعن رجل له على رجل مسقى، ولصاحب الأرض نخلة على ذلك