جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١١١

-

النخلة

المسقى، والنخلة نائمة على الفلج الذى يسقى منه الرجل، ولم تكن تمس ماء الرجل ولا تحسبه، ثم ان صاحب الأرض الذي له وحسبت الماء، فطلب صاحب الأرض صرف النخلة حتى لا تحبس عليه

ماءه، هل يقطع هذه النخلة أو هذه الشجرة؟

فعلى ما وصفت، فاذا كانت هذه المنخلة أو هذه الشجرة مائلة على هذا المسقى، على من كان قبل هذين الرجلين، لم تقطع النخلة ولا الشجرة

النخلة

وان كان انما مالت هذه النخلة على مسقى هذا الرجل، رفعت والشجرة عن المسقى، وهذا حدث على هذا المسقى،، الا أنه ليس له أن يكبس المسقى ولو كبس أرضه.

مسألة:

أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وقلت: للسواقي حد في عرضها؟

فنقول: انما الأنهار بالنظر على ما يجرى لها من الأرض مالم

يصر نحرى الماء على كبر النهر وصغره، والله أعلم

مسألة:

وسألته عن رجل أحدث على رجل مجرى له فى مال له، فمات صاحب المال، فطلب ورثته الى المحدث أن يزيل حدثه عنهم، فاحتج بموت الهالك أنه لم يغير عليه، هل يكون موت صاحب المال يثبت للمحدث

حجته؟