جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٠

-

قلت: فان شهدت البينة أن الأول كان يسقى له هذا المال من هذه الطريق، الى أن زال هذا المال الى هذا، ولا نعلم أن ذلك باطل،

و الأول يقر بأنه أحدثه بغير حجة، هل يكون هذا حجة للآخر؟

قال: معى

أنه لا يكون له هذا حجة، ويوجد بازالته اذا رده.

قلت له: أرأيت ان مات الأول وقد أزاله، ثم رده هذا في حياة الآخر أو بعد موته، وشهدت البينة أن هذا المال كان يسقى الأول من هذا المسقى الذى فى الطريق، الى أن أزاله، هل يكون لهذا في هذه الشهادة اذا مات الآخر حجة؟

قال: معى أن هذه الشهادة لا يكون له بها حجة، الأن الأول اذا اعترف أنه حدث فغيره ثم رده الآخر، كان هو المحدث له حينئذ دون الآخر، ويؤخذ بإزالته

مسألة:

قلت: أرأيت ان أدرك في الطريق الجائز ساقية تسقى مالا وأراد صاحب الساقية أن يغير تلك الساقية من هذا الموضع الذي أدركها، ويخرجها من موضع آخر من أعلى أو أسفل، هل له ذلك اذا جعل هذا بدلا عن التي غيرها؟

قال: معى

أنه ليس له ذلك على حال، ولولا أن الأحداث المتقدمة

أدركت كذلك ما وسع لأحدث أن يحدث عليها شيئا من الأحداث

* مسالة:

من كتاب المجموع مما قيد أبو الحوارى: وسألته عن رجل يريد أن

يفتح فى الطريق الجائز طريقا أو ساقية، أله ذلك؟