جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٩

- 149 -

-

ماله، ثم أزال ماله الى غيره باقرار أو بيع، وكان الذي زال اليه هذا المال يسقى من ذلك المسقى الذى أحدثه البائع أو المقر حتى أقر المحدث بالحدث، وبلغ الحاكم ذلك، هل يأخذه بازالته؟

قال: هكذا عندى

قلت: ولا يكون مدعيا على الآخر في الحكم؟

قال: معى

أنه لا يكون مدعيا، ويكون القول قوله، لأن الطريق

ليس للآخر فيها حق، ولا تثبت ازالتها، ولا يقلبها عن حالها ببيع ولا

قلت له: فان اعترض الذى فى يده المال لهذا الذي أقر بالحدث أن

يزيله، هل للحاكم منعه عنه؟

قال: هكذا يعجبنى

قلت له: فان أزاله هذا ثم جاء الآخر فرده، هل للحاكم أن يجبره أن يزيله، كما أمر الأول بازالة ما أقر بحدثه؟

قال: هكذا عندى

قلت: فان احتج أنه انما رده بمعنى الحجة المدروكة فيه حين أقر له به، وشهدت البينة أنه أدرك، كذلك يسقى هذا المال من هذه الطريق، والآخر قد أقر أنه أحدثه؟

قال: معى أنه يؤخذ بازالته، ولا يكون هذا له حجة.