جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٤

-

164 -

-

النخلتين كانتا في مال واحد، فليس بينهما مقايسة، ولكل نخلة عمارها الا أن يصح أن هذه النخل أنها من مال واحد، والا فلا يقايس

*

مسألة:

ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وعن الصرمة اذا فسلت قلت: على أى حال يكون، ثم يستحق من الأرض ما تستحق النخلة؟

فعلى ما وصفت فان فسل رجل نخلة فى أرض نخلة له تقايس نخلة غيره، فهذه الصرمة تقايس نخلته هو ان زالت عنه الى غيره، ولا تقايس نخلة غيره، ونخلة غيره تقايس نخلته، هي التي فسل في أرضه، وتقول برأينا، والله أعلم بالصواب

وذلك أن الصرمة اذا صارت فى حد ما يجوز قضاها في صدقات النساء أخذت قياسها من الأرض، الا أن يكون فسلت في أصل نخله، وقد كانت تلك النخلة تقايس نخلة كانت تحتها، وعاشت هذه الصرمة

بموضع تلك النخلة التي كانت قبلها، والله أعلم بصواب ذلك.

ومن غيره قال: الله أعلم، أما اذا فسلت في موضع نخلة كانت قبلها تقايس نخلة غيره، فالنخلة تقايس النخلة القديمة، وسواء عاشت

الفسلة أم لم تعش

مسألة:

وقال: في قوم اختلفوا في قياس أرض بين نخلهم

فقال: قال سعيد بن المبشر: ان كان بين كل نخلتين سنة عشر