الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٣-
163
فصل
في قياس المنخل ذوات الحياض
ع عن رجل قضى امرأة أو باع نخلة أو ثلاث نخلات أو أكثر من قطعة كانت نخلا، ولم يبق من النخل غير الذي تضى أو باع، غير أن أصول النخل بيئة؟
فقال من قال: ان النخل لا تعطى بقياس أصول النخل التي قد فنيت، وانما لكل نخلة ثلاثة أذرع، وان كان نخلتان متلفتين أو ثلاث متلفات رستج واحد، فالنخلات بأرضهن له.
في
مسألة:
واذا اختلف رجلان فى أرض بين نخلتين، فان صح أن هذه النخلة من قطعة واحدة فالنخل تقايس اذا كانت أخذه مفاسلها، وان لم تصح من قطعة واحدة كان لكل نخلة أرضها، وما عمر صاحبها ولم أقل في الباقي شيئا الا لمن صح أنها له.
أنها
ومن غيره قال: وقد قيل: ما كان بين النخلتين من الخراب اذا
لم يكونا تقايسا فهو بينهما نصفان
وقال من قال: يكون موقوفا حتى يصح لأحدهما والا فلا يحدث
في هذا شيئا ولا هذا.
مسألة:
وقيل: ان النخل اذا كانت تقايس، ولكل واحد نخلة، وهما يقايسان، ولكل نخلة عمار، وأحدهما أكثر عمارا أنه اذا لم يصح أن