الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٦- 166 -
فصل
في النخل الوقائع
عن أبي المؤثر: وعن النخل الوقائع فى أرض قوم، هل عليهم سقيها، أو عليهم أن يخرجوا للذى له للنخل ساقية تسقى نخله؟
قال: أما سقيها فليس عليهم، وأما المسقى فعليهم أن يخرجوه ويخرجوا له الطريق اذا سبقه ماؤه الى مال غيره
وان كان لا يسبقه ماؤه الى مال غيره، فليمر حيث يمر الناس ويخرج للوقيعة ثلاثة أذرع صلاحها ما دار بها، وان كانت قريبا فصلاحها ثلاثة أذرع الا أن تكون ما بين النخلتين أقل فهو بينهما بالقياس
فانه
ومن كتاب آخر: وقيل: ان للنخلة الوقيعة ثلاثة أذرع ما دار بها، وليس لرب الأرض أن يغسل فيها، ولا يحدث فيها حدثا، ولا يزرع عندى الا أن تكون النخلة ثابتة وقيعة فيما مضى، والأرض تزرع عندى لصاحب الأرض أن يتبع الأثر التي كانت قبله اذا لم يكن هو البائع لها، ويثبت كذلك
•
قلت له: فان وقعت النخلة، هل يحكم لصاحبها به وضع القلة التي
كانت قائمة عليه النخلة؟
قال: معى أنه اذا ثبت أنها وقيعة فالوقيعة ليس لها أرض.
مسالة:
النخلة الوقيعة لمن هو؟
وعن صرم