الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٧- 167
-
خصرمها اذا كان نباته فى الأرض فهو لرب الأرض، وان كان نباته في جذعها فهو لربها، وعليه اخراجه كان صغيرا أو كبيرا، وما حد جذعها فهو جذعها الظاهر من الأرض، وأما ما كان من عروقها وكربها في الأرض ثابتا أو من الأرض، فهو فى أحكام الأرض، ولرب الأرض وما كان نباته خارجا من الأرض، فهو لرب النخلة
مسالة:
*
فى المال فصلهن أبو الحوارى: وعن رجل له نخلة وقيعة، فمالت النخلة ليقع، فأراد أن يستحلها بجذوع فأبى عليه صاحب الأرض فقال: له أن يستحلها لا يمنع من ذلك، اذا كان السحل يقع في أرض صاحب الأرض، وسألت أبا على الحسن بن أحمد، عن هذه المسألة حفظه الله فقال: انه وجدها كذا الا أنه فى نفسه منها ولو كانت قد صارت الى الأرض؟
قال: نعم مادام يرجو حياتها
قلت: وكذلك لو ماتت من رأسها ونشأ فيها حجب بغل؟
قال: كل ما كان من ثمرة تخرج من الجذع فهى له، الا أن يخرج
صرم من الأرض فليس
*
مسألة:
وسألته عن النخلة الوقيعة اذا وقعت، هل يكون لصاحبها قلتها؟
قال: لا، أرضها لصاحب الأرض التي فيها النخلة الوقيعة