جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٢

172

-

مما

واجدت

فصل

في قياس النخل العواضد

أنه عن أبي سعيد رحمه الله: قال أبو سعيد: اختلف

في الشجرة التي لها ساق، اذا كانت بين النخلتين:

فبعض يقول: ان الشجرة تقايس النخلتين، ويكون لها مما يلى

كل واحدة مما تستحق بالقياس نصفين

وقيل: انها تقطع القياس بين النخلتين، ويكون لها ما قامت عليه

ولا تقايس

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: سألت عن النخلة العاضدية على السواقي، هل يكون لها ذرع من أسفل منها ومن أعلى منها، وهل يكون لها ذرع الى الطريق، وهل تقايس النخل العاضدية؟

فعلى ما وصفت، فان النخلة العاضدية لها من الذرع الى منتهى ما يلقاها من الحدود من أعلى ومن أسفل، أو يلقاها شيء من النخل أو من الشجر، فلها نصف ذلك الذرع والشجر، مثل السدر والقرظ وأشباه ذلك، فاذا كانت النخلة على الساقية فلها ذلك الوعب كله

والكرم الا أن يلقاها ما وصفت لك، وليس لها فى الطريق شيء الا أن يكون

الطريق أوسع مما يجب لها، فللنخلة ذراعان من الخراب.