الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٧١-
– 171 -
-
* مسالة:
عن أبي الحسن، وقلت: اذا كانت شجرة بين نخلتين، قلت: هل يجب لتلك الشجرة أن تستحق من الأرض ما تستحق النخلتان؟
فقد وجدنا ذلك عن بعض قول الفقهاء أن الشجرة نقايس ما تقايس النخلة، ويستحق أرضها اذا كانت الأرض بينهما مشاعا، والله أعلم بالصواب
ومن غيره، قال: نعم قد قيل ذلك
وقال من قال: المشجرة تقايس الشجرة، ولا تقايس النخلة، ولكن يكون لها أصلها، ويقطع القياس ولا يقايس
وقال من قال: لا تقايس النخل ولا الشجر، ويكون لها أصلها من موضعها، والمال الباقي النخل، وذلك اذا لم يعرف كيف كان الأصل
في الأرض
وقد قيل: ليس لها فى الشجرة الا ما قامت عليه، وقيل: لها أرضها ويجب ذلك اذا كانت الأرض أكثر مما يقع للشجر في القياس ثلاثة، كان لها ثلاثة أذرع، ونحب أن يقايس الشجر على سبيل النخل
أذرع لبعضه بعض
٦٬٠٢٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.