جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٤

- 174

-

قال: معى

أنه اذا قامت حجة النخلة بنفسها، كان عندى جميع

ذلك حجة فيما يستحق كل شيء من ذلك، الا أن الطريق في الاعتبار أثبت حجة، والنخلة حادثة، فيعجبني على هذا أن ينظر الطريق، ولما تستحق ان كانت جائزا أو غير جائز، فان بقى بعد حق الطريق شيء للنخلة: كان للنخلة قياسها فيما بقى أو بقى ان كان أقل من قياسها، أو ما يستحق وان لم يبق فى حكم الطريق الثابت شيء أعجبني أن يكون حكم الطريق أولى لوجودها ثابتة فى النظر، وحدوث النخلة عليها

* مسألة:

من الحاشية: ععن نخلتين للمسجد فى مال رجل بينهما أكثر من اثنى عشر ذراعا، أو ثلاثة عشر ذراعا أو أربعة عشر ذراعا، أو خمسة عشر ذراعا، فأراد صاحب المال أن يغسل بينهما نخلة، أعنى نخلتي المسجد، أله ذلك أم لا؟

الجواب: فاذا كانتا عاضدتين فلا، وأما من ذوات الحياض فما لنخلة المسجد الا ثلاثة أذرع، وللفاسل ثلاثة أذرع، ثم يغسل اذا لم يرد ضررا، والله أعلم. رجع.

* مسالة:

وسئل عن نخلة على رأس وجين بين ساقية، كم يكون لهذه النخلة جانبي الساقيتين أو جانب إحدى الساقيتين، ألا يكون لها موضعها؟

قال: معى أن هذا وجين واحد، وعندى أنها تقايس ما كان على

الوجينين جميعا اذا كانت عاضدية