جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٥

-

-

قلت له: فان كان وجين بين ساقيتين وفى الوجين نخلة من أصل النخلة الى حد المساقيتين أقل من ثلاثة أذرع، وكذلك من أصل النخلة إلى الساقية الأخرى أقل من ثلاثة أذرع، ما يكون حكم هذه النخلة تقايس ما كان على الساقيتين جميعا، مما يلى هذه النخلة أم انما تقايس أحد الجانبين؟

قال: معى

أنها اذا كانت تخرج على هذه الصفة فهى عندى عاضدية

على الساقيتين جميعا، وكان لها أن تقايس ما كان على الوجينين

جميعا

* مسألة:

وسألته عن نخلتين على ساقية بينهما شجرة هي أقرب الى إحدى النخلتين، والشجرة لصاحب النخلة القريبة من الشجرة، كيف الحكم؟ في القياس بينهم

قال: أما الشجرة التى لصاحب النخلة فلا تقايس النخلة الأخرى

التي لمغير صاحب النخلة، ومعى أنهم يختلفون في هذه الشجرة:

فقال من قال: تقطع القياس وتكون ثابتة بأصلها لصاحبها، وما خلفها الى نخلته، وما خلفها إلى نخلة الغير من الوجين، فهو لصاحب النخلة الأخرى يحكم النخلة.

وقال من قال: ان المشجرة لا تقطع القياس، والقياس بين النخلتين، ويعجبني أنها تقطع القياس على القول أنه يعتبر أمرها، فان أنها كانت حادثة في قياس صاحب النخلة، وأنه استحق الوجين

صح