الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٠- 11.
مسالة:
*
وقيل في انسان أقر الآخر بنخلة أو غيرها من الأشجار، وزعم أنها
وقيعة؟
إنها للذي أقر له بها، وأصلها الا أن تكون مع الذي أقر بها، وادعى أنها وقيعة بينة أنها وقيعة، والا فله أصلها، ولا تمنع ما أخذت أغصان الشجرة من الأرض التى هى فيها لمسقط ثمرتها، وأما
اذا باع له النخلة، له النخلة، ولم يبع له أرضها فله أيضا أرضها
وقال أبو سعيد: وقد سئل عن مثل هذا فقال: قد قيل ان كل من باع نخلا أو وهبها أو أرفدها، أو أقر بها لغيره، أو أعطاها غيره، أو قضاها بدين عليه، ولم يشترط البائع أرضها عند
البيع؟
فالنخلة وأرضها للمشترى، والمعطى له والمقر له، وكل من
استحقها
من ربها من وجه حق فهى له بأرضها مالم يشترط البائع لها، والمعطى والمقر أرضها عند البيع، والعطية والاقرار الأن النخلة شاهدة بعينها، وقائمة بحجتها بثبوت معنى القياس على ما جاء به الأثر
* مسالة:
وقيل: النخلة شاهدة بأرضها حتى تعلم أنها وقيعة، وقيل: انها وقيعة، وقيل: انها كانت نخلة فى أرض رجل، والرجل يزرع أرضه ها، فله موضع عمارتها حتى يصح أن للنخلة أرضا
ويعمرها
* مسالة:
عن أبي الحسن: وعن قلة نخلة على ساقية أو قطعة، قلت: هل تستحق تلك الغلة من الأرض ما تستحق أن لو كانت نخلة، فقد وجدنا