الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٩-
179
-
*
مسألة:
وعن رجل له شجرة أصلها في أرضه، وفرعها مائل على أرض قوم أيتام أو غير أيتام، ولم يكن أحد يطالب قطعها عن الأرض التي هي مايلة عليها، وهو يأكل ثمرها أيكون ذلك عليه حرام؟
قال: لا، الثمرة لصاحب الشجرة، وان طلب أحد قطعها قطعها
قلت: فالأغصان المائلة على أرض القوم لمن يكون خشبها؟
قال: لصاحب الشجرة
* مسالة:
وسئل عن النخلة اذا كانت على ساقية غير جائزة أيكون حكم
النخلة عاضدية أم لا؟
قال: معى أنه قد قيل اذا لم تكن الساقية جايزة يثبت عليها أحكام
الجوائز، كانت النخلة عليها بمنزلة ذات الحياض بمعاني القياس
وقال من قال: اذا كانت فى أحكام العاضدية على الساقية فهى عاضدية، كيف كانت الساقية، ويثبت حكمها ساقية، فالنخلة عاضدية
قلت له: فكيف تكون النخلة على الساقية عاضدية ويجب لها أحكام
العاضدية؟
قال: معي
أنه قيل: اذا كانت النخلة بينها وبين الساقية أقل
من ثلاثة أذرع كانت أحكامها أحكام العاضدية، واذا كان بينها وبين الساقية ثلاثة أذرع فصاعدا كان أحكامها أحكام الحياض، وخرجت من أحكام العاضدية.