الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٢-
182
باب
الطريق وحريمها ومعرفتها والمجارى وفى الطريق التي لا تملك وطريق المقابر
وغير المقابر وطريق المنازل والإحداث في الطرق وصرف المضار عنها وفى الانتفاع من الطريق والخلاص ما يلزم
من جامع ابن جعفر: والطرق فى المقرى أربع: فأما الطريق الجائز فقال بعض: ثمانية أذرع، وقال بعض: ستة أذرع، وان وجد الطريق أوسع من ذلك فهو بحاله
وقال أبو سعيد: وهذا اذا صحت الطريق على أحد في ماله، ولم يعرف كم ذرعها بالبينة، فقد قيل هذا وهذا
وقال من قال: إن اختلفوا جعلت سبعة أذرع، وفى ذلك خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذا اختلفوا جعلت سبعة أذرع على معنى الرواية
وأما إذا أدركت فهى بحالها، ولو كانت أكثر من ثمانية أذرع،
ولا نعلم في ذلك اختلافا
و عن أبي معاوية: وأما فى الحكم فان الطريق الجائزة تكون
عرضها سنة أذرع إلى ثمانية أذرع، وأما في الحكم فستة أذرع
وطريق المنازل عرضها أربعة أذرع