جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٣

183

وطريق الأموال للسامد وغير ذلك فثلاثة أذرع وأما طريق التابع على الماء فذراعان

وقال من قال: طريق التابع ثلاثة أذرع، وما وجد من الطريق أوسع

فهو بحاله

وأما الطريق التى فى غير القرى فقال: خريم هذه الطريق أربعون

ذراعا فلا يحدث فيها حدثا

ومن غيره: وأرجو أن فيها اختلافا:

قال قوم: أربعون ذراعا من كل جانب

وقال قوم: عشرون من كل جانب، والله أعلم

مسألة:

والطريق اذا كانت جائزة من طريق جائز الى أن تلقى طريقا جائزا، ولو لم يكن عليها شيء من الأموال، فهى طريق نافذ، وحكمه أن تدع بحاله وهو جائز، وان كان من طريق غير جائز إلى أن تلقى طريقا جائزا فهي أيضا نافذ غير مقطوع، لا يجوز قطعه اذا كان نافذا على الطريق

الجائز ويدع بحاله

* مسالة:

واذا كان على الطريق أقل من أربعة أموال، فهي غير جائزة، واذا

كان فيه أربعة أموال لعله جائز

* مسالة:

?

قال أبو المؤثر: طريق السامد ثلاثة أذرع الأرض والنخل، وطريق البيوت أربعة أذرع، وطريق الجائز سبعة أذرع.