الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٨-
-
مسألة:
ولعلها من غير بيان الشرع، وجدتها في شيء من الحواشي: حريم القرط والأنباء والفرصاد، والجوز والصبار، والسوقم تسعة أذرع وحريم اللومى والنارنج على قول مثل حريم النخل، وقول ستة أذرع وقول أربعة، وحريم الرمان والخوخ ثلاثة أذرع، والترنج مثل الرمان، والتين ثلاثة أذرع
فصل
في كمام الجدر والفرق بين الكمام والميزاب
قلت له: فما تقول فى الجدار على الطريق الجائزة، هل يجوز أن يكم بالشوك اذا كان رفع ذلك مالا يضر بالراكب، ويكون مثل ما أناف
من الأشجار؟
قال: معى
من الأشجار
أنه لا يجوز، وذلك حدث مزال، ولا يكون مثل ما أناف
قال غير المؤلف، والمصنف: وهذا من غير الكتاب والزيادة المضافة
اليه، مما وجدته بخط مؤلفه مكررة.
قلت له: ما تقول فى الجدار اذا كان عليه كمام بالشوك، ثم
مات محدثه، هل يثبت مالم يصح باطله؟
قال: هكذا عندى
قلت له: فان وقع الجدار، ثم عاد الوارث أنشأه، هل له أن يكممه
مثل ما كان في الأول؟