جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٧

-

207 - -

قال: معنى

قال

أنه قد قيل في ذلك اختلاف:

من قال: انه يفسح عن أرض جاره بنظر العدول، حتى لا

يضره بجذعها ولا سعفها اذا صارت نخلا

وقال من قال: يفسح ثلاثة أذرع.

وقال من قال: ذراعان

وقال من قال: ذراع.

•

وقال من قال: مالم تقم الجذع جذع النخلة في أرض غيره، فاذا دخل الجذع جذع النخلة في أرض غيره، وصح ذلك أخذ بازالتها عن

أرضه ويأخذه الجار

مسألة:

وعن الجدار اذا كان بين مالين، أيكون له حريم أم لا؟ عن الماء

والقسل من صرم أو موز؟

الجواب: فاذا كان له عز فله عزه، واذا لم يكن فيمتسغ جاره من مسه

الماء لئلا يضره، والله أعلم

* مسالة:

ووجدت في الأثر عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: أن القرط يفسح عن الجدر تسعة أذرع، لأن حريم القرط ستة أذرع، والجدار

حريمه ثلاثة أذرع، والله أعلم