الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٧-
207 - -
قال: معنى
قال
أنه قد قيل في ذلك اختلاف:
من قال: انه يفسح عن أرض جاره بنظر العدول، حتى لا
يضره بجذعها ولا سعفها اذا صارت نخلا
وقال من قال: يفسح ثلاثة أذرع.
وقال من قال: ذراعان
وقال من قال: ذراع.
•
وقال من قال: مالم تقم الجذع جذع النخلة في أرض غيره، فاذا دخل الجذع جذع النخلة في أرض غيره، وصح ذلك أخذ بازالتها عن
أرضه ويأخذه الجار
مسألة:
وعن الجدار اذا كان بين مالين، أيكون له حريم أم لا؟ عن الماء
والقسل من صرم أو موز؟
الجواب: فاذا كان له عز فله عزه، واذا لم يكن فيمتسغ جاره من مسه
الماء لئلا يضره، والله أعلم
* مسالة:
ووجدت في الأثر عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: أن القرط يفسح عن الجدر تسعة أذرع، لأن حريم القرط ستة أذرع، والجدار
حريمه ثلاثة أذرع، والله أعلم
٦٬٠٦٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.