الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٠- 210
-
*
مسألة:
من جواب الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد: وسئل عن الممراق اذا كان مقابلا الأموال قوم وبيوتهم، كانت بعيدة أو قريبة أتزال أم لا؟
الجواب: يزال اذا كان مقابلا للحائط أو الداخل ما في البيت من صفة أو مجازة أو قنت، وأما اذا قابل ما فى السطح فلا يزال، وحده اذا كان الانسان اذا قام فى وسطه قائما نظر ما فى بيت الجار، وأما اذا أدخل رأسه فى الممراق فلا يزال الممراق، والله أعلم
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ويوجد صاحب العلو في المنزل بسترة حتى يستر القائم الطويل ولا ينشرف على من كان تحته من المنازل وبساتينها، ولو كانت محدثة
قال أبو المؤثر: يستر القائم على السرير
ومن غيره وقال: وقد قيل ان السترة بسطة، ويرفع يده على
قال أبو سعيد: قد قال من قال: البسطة
وقال من قال: قامة
ومن غيره قال: وقد قيل مالم يتخذه سكنا فلا عليه، ولو نام في الليل، وقعد في النهار، لبعض مصالح ظهر بيته أو جعل حبا أو تمرا ينتفع بظهر بيته، واستشعر جيرانه عند صعوده في النهار، فلا حصن عليه في ذلك، والله أعلم
وكان من قدر الله من الحكام يكتبون أن تكون السترة بالطين
ومن الكتاب: وعلى الناس أن يأخذوا لبعضهم بعضا في المباناة فيما