الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢١١211
بينهم من المنازل والبساتين المسكونة، ويكون على كل واحد النصف، ولو كان منزل واحد أصغر من المنزل الآخر
ومن قال: انه يخرب منزله، ولا يسكنه فلا بناء عليه، فان رجع
سكن غرم حصته من البناء
* مسالة:
وقيل فى رجلين بينهما دار: العلو لواحد، والسفل لواحد، فانهدم السفل، وفي نسخة أنه أراد فانهدم السفل والعلو، فطلب صاحب العلو الى صاحب السفل أن يبنى ما كان له حتى يبنى هو علوه
عليه؟
معي
ان ذلك له لازم ويؤخذ به، فأن كان لا يقدر على ذلك فأراد صاحب العلو أن يبنيه، وله غلته حتى يستوفى ما غرم فذلك له، وكذلك ان كره صاحب السفل بنى صاحب العلو، وله الغلة صاحب العلو، وله الغلة حتى يستوفى.
أن يبنى
قال أبو الحوارى رحمه الله: وان رد صاحب السفل عليه ما غرم
سلم اليه سفله
* مسالة:
ومن جامع ابن جعفر: ووجدت في كتاب منثورة أن الجذوع والدعون التى للسفل هي على صاحب المنزل الأسفل، ليس على صاحب
العلو، والله أعلم. رجع
مسألة:
وليس لأحد أن يحدث بابا فى أرض غيره، ولا يشرف منه على من
تحته، ولا يحدث على أحد بابا قبالة بابه، ولو كان في طريق جائزة
?