جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٢

-

212

مسالة:

قلت له: فاذا كان جدار بين منزلين عما أخذ المنزلين على هذا الجدار، والمنزل الآخر ليس له عما عليه، لمن يكون هذا الجدار، لصاحب

الغما أم يكون بين المنزلين؟

قال: معى

أنه قيل: اذا كان الجدار بين المنزلين، ولم يعرف لمن

هوا

أنه لهما بالحكم

ومعى

•

أنه قيل: يترك بحاله حتى يصح عليه أحدهما بينة

وقد قيل: ان الغماء على الجدار يقوم مقام اليد، واذا ثبت معنى اليد لأحد الخصمين كان على الآخر البينة

مسألة:

وسألته عن المسطح اذا لم يكن عليه سترة؟

فقال: يكره النوم عليه، قال أبو عبد الله: الله أعلم

قال غيره: قد أجاز ذلك من أجازه من المسلمين فى الليل، لأنه لباس

ويكره ذلك في الأدب

* مسالة:

وسئل عن جدارين مضعوفين أدركا كذلك عما كل واحد على جداره، أراد صاحب أحد الجدارين أن يزيله، ومن أزاله لحق الجدار الآخر الضرر، هل له أن يليز له أم لا؟