الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٢-
212
مسالة:
قلت له: فاذا كان جدار بين منزلين عما أخذ المنزلين على هذا الجدار، والمنزل الآخر ليس له عما عليه، لمن يكون هذا الجدار، لصاحب
الغما أم يكون بين المنزلين؟
قال: معى
أنه قيل: اذا كان الجدار بين المنزلين، ولم يعرف لمن
هوا
أنه لهما بالحكم
ومعى
•
أنه قيل: يترك بحاله حتى يصح عليه أحدهما بينة
وقد قيل: ان الغماء على الجدار يقوم مقام اليد، واذا ثبت معنى اليد لأحد الخصمين كان على الآخر البينة
مسألة:
وسألته عن المسطح اذا لم يكن عليه سترة؟
فقال: يكره النوم عليه، قال أبو عبد الله: الله أعلم
قال غيره: قد أجاز ذلك من أجازه من المسلمين فى الليل، لأنه لباس
ويكره ذلك في الأدب
* مسالة:
وسئل عن جدارين مضعوفين أدركا كذلك عما كل واحد على جداره، أراد صاحب أحد الجدارين أن يزيله، ومن أزاله لحق الجدار الآخر الضرر، هل له أن يليز له أم لا؟
٦٬٠٧٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.