جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٤

214

صاحب البستان المباناة الى صاحب المنزل، فقال: أنا أدع منزلي كما

؟

قال أبو عبد الله: ليس ذلك له، وعليه المباناة، لأن البساتين اذا كانت مسكونة، أو فى المنازل لزمهم فيها المباناة، ويكون على واحد النصف، ولو كان منزل واحد أصغر من منزل الآخر

قلت: فان ستر بدعن أو حفاف؟

فقال: لا ولكن بالطين، لأن الحكام يحكمون أن يكون المستر بالطين، الا أن يجيبه جاره الى ذلك

*

مسالة:

من الحاشية: قال سليمان بن عثمان: ان الناس لا يجبرون على البنيان الا فى الدور والمنازل، وأما في البساتين فلا

قال موسى: يجبرون على البنيان في الحرم والبساتين، وأما في سائر النخل وأشباه ذلك من البعد فلا يجبرون عليه، وقال ذلك عند

المقتدر

مسألة:

وعن بستانين بينهما جدار، وهما محصن عليهما، فانقض الجدار

الذي بينهما؟

قال موسى: على جاره مباناته قال: وقال سليمان: لا انما ذلك

على الحرم.