الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٤214
صاحب البستان المباناة الى صاحب المنزل، فقال: أنا أدع منزلي كما
؟
قال أبو عبد الله: ليس ذلك له، وعليه المباناة، لأن البساتين اذا كانت مسكونة، أو فى المنازل لزمهم فيها المباناة، ويكون على واحد النصف، ولو كان منزل واحد أصغر من منزل الآخر
قلت: فان ستر بدعن أو حفاف؟
فقال: لا ولكن بالطين، لأن الحكام يحكمون أن يكون المستر بالطين، الا أن يجيبه جاره الى ذلك
*
مسالة:
من الحاشية: قال سليمان بن عثمان: ان الناس لا يجبرون على البنيان الا فى الدور والمنازل، وأما في البساتين فلا
قال موسى: يجبرون على البنيان في الحرم والبساتين، وأما في سائر النخل وأشباه ذلك من البعد فلا يجبرون عليه، وقال ذلك عند
المقتدر
مسألة:
وعن بستانين بينهما جدار، وهما محصن عليهما، فانقض الجدار
الذي بينهما؟
قال موسى: على جاره مباناته قال: وقال سليمان: لا انما ذلك
على الحرم.
٦٬٠٧٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.