جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٥

-

215

-

فصل

فيما يلزم ويؤمر به من أراد طلوع

المنازل والنخيل وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

وقيل: للرجل أن ينتفع بظهر منزله فوق بينته بالنهار فيما يحتاج اليه من ترويح التمر وانتقائه وكيله، وجميع ما يحتاجون اليه من غير أن يتخذ ذلك سكنا، وان اتخذه سكنا كان عليه، أن يبنى عليه سترا

عن جيرانه

ومن أشرف على منزله من الناس، فاذا لم يكن عليه ستر كان عليه اذا أراد أن يصعد فى النهار أن يشعر جيرانه، ومن شرف عليه بصوته، فاذا أراد أن يصعد قال: البسوا ثلاث مرات، فاذا قال ثلاث مرات صعد لقضى حاجته مالم يتخذ ذلك سكنا في النهار

وقيل: ان له أن يبيت فوق بيته بالليل، وليس عليه في ذلك اشعار، لأن الليل لباس، فليس عليه أن يشعرهم ولا يعلمهم ذلك

وقيل: وكذلك النخلة التى هى مشرفة على منازل الناس ومساترهم

اذا أراد أن يصعدها أشعرهم بصوته ثلاث مرات

* مسالة:

من جامع ابن جعفر: وقيل السترة تكون بطول القائم، والبسطة

يرفع يده على رأسه

وقال من قال: قامة الطويل.