الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٧217
فقال: لا حق له فيها من أجل أن الرجل معين لامرأته، يعمل لها وينفق عليها الا أن يقيم بينة أنها أعطته اياها • رجع
* مسألة:
وعن رجل أعمر أرضا وغرس فيها هو وبنوه؟
فقال: هي الأبيهم اذا كانت الأرض له من أجل أن الولد يعين والده، بعمله الا أن تكون الأرض بينهم فهى لهم جميعا
مسألة:
وعن رجل غرس في أرض أبيه لم يهبها له، ولم ينهه عنها، حتى
مات؟
قال: هو وارث من الورثة فيها
مسألة:
ورجل له أولاد جعل لبعضهم ماكلة مال من ماله دون الآخرين، ثم هلك الولد ولم يغير أولاده على اخوتهم، وان غيروا بعد موت والدهم، أيجوز تغييرهم أم لا؟
فقد سألت عن هذه المسألة القاضى أبا زكريا أنه اذا مات بطلت
الأكلة، ورجعت الى الورثة الا ما كان من ثمرة مدركة في المال، فهى للذى له الأكلة، وهكذا أحب في هذه، والله أعلم.
مساة:
واذا أعطى الرجل ولده مالا ماكلة، ومات الوالد؟
٦٬٠٧٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.