جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٦

216

-

وقد قيل: مالم يتخذه سكنا فلا عليه أن يستر، ولو نام في الليل وقعد في النهار لبعض مصالح ظهر بيته، أو جعل حبا أو تمرا، وانتفع بظهر بينته، وعليه أن يشعر جيرانه عند صعوده في النهار فلا عليه منع في ذلك، والله أعلم

فصل

فيمن فسل أو غرس أو عمر في مال

والده أو امرأته أو ابنه أو أمه

قال أبو سعيد: في الذي فسل فى مال والدته على غير دعوى منه

يصح عليها بحضورها، وهي لا تغير ذلك، ولا تنكره،

فعلها حتى ماتا جميعا

•

ذلك

ويصح

من

فيعجبني أن يكون المال للأم، لأن الفسل تبع للأصل حتى يصح أنه منتقل عن الأصل، فلما غابت حجتهما أعجبنى أن تكون الأحكام

للأصل حتى يصح

غير ذلك

*

مسألة:

وعن رجل غرس في أرض امرأته؟

قال: لا حق له فيها من أجل أن الرجل يعين امرأته بعمله، وينفق وينفق عليها الا أن يبعث بينة أنها أمرته بذلك

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وسئل عن رجل غرس في أرض امرأته،

وهي تراه؟