الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٩-
219 -
-
قال: معى
أنه قد قيل في ذلك باختلاف:
قال من قال: يفسح عن أرض جاره بقدر لا يضر عليه بجذعها
ولا بسعفيا، اذا صارت نخلا
وقال من قال: يفسح ذراعان
وقال من قال: ثلاثة أذرع •
وقال من قال: مالم يدخل جذع النخل فى أرض جاره، فاذا دخل جذع النخلة فى أرض جاره وصح ذلك أخذ بازالتها عنه، ويأخذه الحاكم
بذلك
مسألة:
وفى الفسح اختلاف بين المسلمين:
منهم من قال: ذراع ونصف، يفسح كل واحد عن الحد.
ومنهم من قال: ثلاثة أذرع
وقال بعض المسلمين: أيضا أن له أن يستفرغ أرضه ويشهد على
ذلك شهودا أنه قد استفرغ أرضه
٦٬٠٧٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.