جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٩

-

219 -

-

قال: معى

أنه قد قيل في ذلك باختلاف:

قال من قال: يفسح عن أرض جاره بقدر لا يضر عليه بجذعها

ولا بسعفيا، اذا صارت نخلا

وقال من قال: يفسح ذراعان

وقال من قال: ثلاثة أذرع •

وقال من قال: مالم يدخل جذع النخل فى أرض جاره، فاذا دخل جذع النخلة فى أرض جاره وصح ذلك أخذ بازالتها عنه، ويأخذه الحاكم

بذلك

مسألة:

وفى الفسح اختلاف بين المسلمين:

منهم من قال: ذراع ونصف، يفسح كل واحد عن الحد.

ومنهم من قال: ثلاثة أذرع

وقال بعض المسلمين: أيضا أن له أن يستفرغ أرضه ويشهد على

ذلك شهودا أنه قد استفرغ أرضه