جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٠

-

220

-

في السماد

واذا مر السيل فى أرض فحمل النخل والجذوع والخشب، ولاث ذلك الى بلد آخر في الوادي؟

فان كان لا يصل اليه صاحبه ولا يرجع يطلبه، وهو في حد التلف، فعلى قول جائز لأنه بمنزلة اللقطة التى لا يرجع اليها صاحبها، وجائز أخذها لمن احتاج اليها

وقال آخرون: ما أخذ من ذلك ضمنه لربه، فان عرفه دفعه اليه، وان لم يعرفه فرقه على الفقراء، بمنزلة اللقطة المضمونة التي لا صاحبها يفرق على الفقراء

يعرف

مسألة:

ومن كان له أرض في مسيلة من الجبل، وذلك الموضع الذي فيه المسيلة ينزله البدو فيجيء السيل حاملا السماد من مكان أولئك البداة؟

فواسع لصاحب هذه الأرض أن يقدم للسيل ما يرد به هذا السماد الى أرضه، فان كان السماد للبداة مما يبيعونه فألقاه السيل في أرضه فطلبوه فهو لهم، وان كان قد صار في حد التلف يطلبه، فهو من اللقطة وهو أحق به من الماء والذهاب

وهو ما لا

يرجع ربه

مسالة:

واذا جرت السيول فى أموال الناس، وطرحت سمادا فيها لم يجز