الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٧-
307
فصل
في تسليم الأجرة الى الأجير
قال أبو المؤثر رفع الى فى الحديث عن النبي صلى عليه وسلم لا يستعمل الأجير أجرة حتى يقطع له أجرته، وقال: «يعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) ويقول: انه لا يعطى الأجير أجره حتى يفرغ من عمله
وان قوضى على أن يعمل فى كل يوم بكذا وكذا، وكلما استتم يوما أعطاه أجره، كذلك ان قوضى كل شهر بكذا وكذا، وكلما عمل شهرا أعطى أجره، ولا يعطى أجره حتى يستكمل الوقت الذى وقت له أو يستتم العمل
الذي قوطع عليه
مسألة:
وعن رجل على رحا الماء تؤتى اليه حبوب الناس، فيلزمه أن يطحن للأول، فالأول، أم كيف فعل فهو جائز، وهل ترى عليه فيما فعل ان فعل يكون هالكا وكذلك النسجا؟
فأحب لهؤلاء جميعا أن يقدموا الأول فالأول، فان لم يفعلوا ولم يعدوا أحد فلا شيء عليهم، وان وعدوا فعليهم أن يوفوا
* مسالة:
وعلى الأجير كل يوم بشيء معلوم أن يعمل كعمل العمال لا خيانة
•
فيه، وان أحب ركوع الضحى فيعجبني أن يكون برأى من استجاره