جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٦

306

-

*

فاني أرى له أجر مثله

مسألة:

وسألت محبوبا عن رجل استأجر رجلا يطعام أن يشبعه، ثم لم يوف له به، هل للأجير أن يأخذ من طعامه قدر ما يشبع؟

قال: لا يأخذ الا باذنه، وقال لا أرى أن يستأجر بطعام شرط

أن يشبعه الا بدراهم.

مسألة:

ومن اكترى من رجل دابة إلى بلد معروف، بشيء معلوم، فلما كان في بعض الطريق وقع عليهم النصوص، فأخذوا بعض الحمولة أو كلها، وأن صاحب الجمال طلب الى الجمال الذين، حملوه أن يطرح ما نقص من الطريق فلينقصه قدر ما نقص من الطريق؟

قدر

فمعي

أنه قد قيل له ذلك اذا كان ذلك من عذر بين، وله بقدر ما حمل من الطريق، ويحط عنه سائر ذلك. هذه من كتاب جوابات أبي

* مسألة:

من الحاشية، وكذلك فيمن اكثرى رجلا للحج الى بيت الله الحرام

بعد أن عقد عليه بأيام، بدا له أن يرجع أله أن يرجع أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق، أن الكراء اذا وقع على معلوم فلا رجعة الأحدهما، وهذا معلوم، وان كان مجهولا عندهما فمعلوم عند غيرهما، ولو ذلك ما جاز الكراء الى مكة والشام وغيرهما مما هو أقرب، والله

أعلم. وجدتها في منثورة قديمة • رجع.