جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٩

-

-

قال: جايز لهما، وهذا من الكراء والاجارات. فاذا استعمله جاز

له أن يسلم الاجارة

قلت: فان كتب صكا بترويج كذا وكذا؟

قال: هذا جائز

قلت: فان قال: خلص لى مالى من يد من سرقه أو غصبه، ولك كذا وكذا فخلصه؟

قال: لا يجوز أن يأخذ على ذلك شيئا لأن ذلك فريضة عليه أن يعينه على خلاص ماله من يد من تعدى عليه

مسألة:

وعمن تنكسر سفينة فيذهب ماله فى البحر، فقال صاحب المال: من استخرج شيئا من المال فهو له، فاستخرج ما استخرج من المال،

ثم رجع صاحب المال يطلب ماله؟

قال: يعطى المستخرج أجر مثله.

فان قال: من استخرج شيئا فله نصفه؟

فعليه ما شرط على نفسه

* مسألة:

عن القاضي أبي على: ومن يكارى انسانا يحمل له شيئا معلوما الى بلد معلوم، بشيء معلوم، ثم لم يحمله اياه؟

فعليه الكراء يسلمه الى المكترى، وان لم يحمل له المكترى حكم

عليه الحاكم بذلك، والله أعلم وأحكم.

،