الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٠-
310
-
* مسألة:
من الزيادة المضافة: وعن رجل استأجر رجلا، هل له أن يؤجره؟ قال: لا الا أن يرضى الأجير ولا ربح له أيضا.
قال أبو سعيد: هكذا يعجبنى فى الحر، وان كان عبدا فقيل: له أن يؤجره، ولا فضل الا أن يعين العبد بشيء في ذلك من الآلة، وقيل: له الأجرة وله الفضل، وعليه النقصان
وقيل: ليس له فضل على حال، أعان أو لم يعن، ويعجبني ان أعان فله الفضل، وان لم يعن لم يكن له فضل
وفى أحكام أبي زكريا قيل: هل لمن استأجر رجلا كل شهر بعشرة دراهم، وهل له أن يؤجره بأكثر؟
قال: لا الا أن يعطيه فأسا أو مسحاة أو أرشا أو ما أشبه ذلك العمل، الا به، فلا بأس أن يؤجره بأكثر مما استأجر به
مما لا يستطيع
فضل
في الاجارات
من الزيادة المضافة: أحسب عن أبي محمد: والاجارات عندى أصل بنفسه، وفيه شبه المضاربة، وشبه بالبيع
وأما الشافعي: فالاجارة عنده بيع تجرى مجراه من حيث المعارضة، وهذا عندى خطأ منه
وقال المضيف: يوجب النظر عندى أن الأصل في الاجارة من كتاب الله عز وجل، في قصة موسى وشعيب عليهما السلام، بقوله تعالى: