الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٦-
326
الفهرس
باب: فى لفظ رد الشفعة والوكالة فى طلب الشفعة وفيما تبطل به الشفعة وما لا تبطل وفى الأصل في رد الشفعة وفى ازالة الشفيع المضرة وفيمن يشترى شفعة غير
بلا رأيه وفى أصل وجوب الشفعة والسبب في وجوبها
باب: في ما لا شفعة فيه وفى شفع النخل ذوات الحياض والبساتين وفى شفعة النخل العواضد والماء وبالمساقي
والأجايل وفى شفعة المنازل وما أشبه ذلك
باب: في شفعة القياض وفى شفعة الشركاء وهو أولى منهم والشفعة بين الأب والابن والزوجين وفى شفعة المرأة وفى شفعة الغائب وفى أخذها منه وفي شفعة اليتيم وفى انتزاع الشفعة منه وفى انتزاع الشفعة اذا كان بيعا فاسدا أو منتفعا وفى الانحطاط في الثمن
به اب: في البحر وحريمه والبئر وحفرها والبئر المشتركة و فى حريم والنهر والمسجد والأفلاج وفيها دخل الأنهار من السيل وفى الفلج اذا يبس والتبست أواده وفى الماء الذي يحسب كسورا وفى المساقاة بالماء وما يجوز للمتقدم لمساقاة الأفلاج وما يجوز لغيره فيه وما لا يجوز وفى الزيادة فى أواد الفلج وفى حريم الساقية وفى الأنف والقناطر وفى الصاروج للأفلاج
باب: فى السواقى وتحويلها وبمعرفة عرضها وفى العارية للمسقى وفي الانتفاع بالمساقي وما يصنع من ألقى
الصفحة
52
69