جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٥

-

325 -

:

وقال أبو الوليد برأته: ان له أجر مثله اذا لم يجيء بالدراهم فله أجر مثله من الرسول، أرأيت أن أصابها فحملها، وأقبل بها الى

الرجل فضاعت فى الطريق، هل على الرسول شيء وهو بأجرة؟

فهو

لها ضمان الا أن يكون جاءه شيء لا يقدر على دفعه من لص

أو سيل أو مثل ذلك مما يعذر الناس عليه، فان ذهب لشيء عذر عليه

كان له من الأجر بذهوبه ورجوعه الى الموضع الذي ذهبت فيه السلعة

* مسألة:

وأما الذى اكترى رجلا على حمال شيء يحمله، وفيه كسر فكسر أو

واقع عليه اللصوص.

يدعى اليه؟

فصعي

أنه ما أخذ منه على حد الغلبة، أو كسر على غير تضييع ولا ذلك له، ومالم يصح

تقصير في حفظه، فلا ضمان عليه في ذلك اذا صح ذلك له، ذلك وكان يحمل بالكراء فهو مأخوذ بذلك حتى يصح

زيادة من غير الكتاب: فيمن اكترى رجلا على عمل شيء من المجهولات، وعامله العامل ومات قبل أن يوفيه ماله، أيثبت له أجرة الذي اتجره عليه أم له عليه أجرة المثل، وكذلك اذا عمل بعضه ومات أتثبت للأجير أجرة أم ليس له الا أن يعمل ما قوطع عليه

الجواب: كل أجرة وقعت على مجهول، فانما يثبت للأجير أجرة المثل الا أن يتفق الأجير والمؤتجر على اتمام الأجر التي قطعاها عمل الأجير ما قوطع عليه، أو بعضه، وأما اذا كانت الأجرة والعمل معلومين معهما، وعمل الأجير بعضه فليس له من الأجر شيء، الا أن يكون تم سبب منعه من قبل الله، فله أجره بقدر ما عمل، والله أعلم

تدبر ما كتبته ولا تعمل منه ولا من غيره الا بالحق والعدل