جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٩

-

باب

في أجرة النساج وأجرة الطحين وفيمن استحفظ انسانا على شيء بجزء معلوم منه وفى الشائف وفي أجرة الوكيل والراعى وفى الاجارات والمقاطعة وفيمن استأجر شيئا فأجره هي غيره وفيمن استعمل أحدا بلا أجر ومعاني ذلك

وقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: «مطل الغنى ظلم وأكذب الناس الصانع بيده» •

* مسالة:

وعن رجل أعطى حائكا غزلا يعمله له ثوبا فخرج رديئا ما يلزمه؟

فان خرج فاسدا نظر العدول اليه من أهل المعرفة بالثياب، فنظروا

أرش ما أفسده الحائك فيلزمه ذلك لصاحب الثوب، والثوب لصاحبه

* مسالة:

•

وذكرت أمر النساج، فان كان الثوب خرج فاسدا يراه أهل المعرفة بتلك الصنعة، كان صاحب الثوب بالخيار ان شاء أخذ ثوبه ويلحق النساج بقيمة ما نقص من هذا الثوب، برأى العدول من أهل تلك المصنعة، وان شاء رد على النساج الثوب، وكلف النساج ان يأتي بغزل مثل غزل الثوب والكراء الذي أخذه عليه

،

يجب

فان طلب الأجل في ذلك قدر ما ويرد ما الثوب يبيع عليه أجل النساج في ذلك أجلا غير بعيد من خمسة أيام الى عشرة أيام فاذا انقضى الأجل لم يكن للنساج عذر من شراء المغزل الذي يغرمه،