الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠-
ولا
السجن حتى يأتى بما يجب عليه، وانما يكون له الأجل
يبرح الحال ما يطلب
* مسالة:
وعن النساج وما يشبهه من أهل الصناعات اذا عمل عملا قال: اني عملته بمائة درهم أو أقل أو أكثر، وقال المعمول له: عملته بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر الا انه دون ما ادعى اللعامل؟
قال أبو مروان: القول المقاطعة على هذا أخذ بالعمل في أسرع ما يمكن العامل، وثبتت المقاطعة، ولو لم يشترطا عملا في وقت
معلوم.
مسالة:
وعن النساج، هل تحل له القصبة والراد؟
قال: أما الراد فنعم، وأما القصبة فلا، الا ان يشترطها
مسألة:
ومن أجر داره لسنة بكذا وكذا أخذ كراها شهرا شهرا واحدا
واحدا.
قال غيره: وقد قيل اذا اكراها سنة لم يأخذ كراءها حتى تتم
السنة.
٦٬١٩٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.