جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠

-

ولا

السجن حتى يأتى بما يجب عليه، وانما يكون له الأجل

يبرح الحال ما يطلب

* مسالة:

وعن النساج وما يشبهه من أهل الصناعات اذا عمل عملا قال: اني عملته بمائة درهم أو أقل أو أكثر، وقال المعمول له: عملته بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر الا انه دون ما ادعى اللعامل؟

قال أبو مروان: القول المقاطعة على هذا أخذ بالعمل في أسرع ما يمكن العامل، وثبتت المقاطعة، ولو لم يشترطا عملا في وقت

معلوم.

مسالة:

وعن النساج، هل تحل له القصبة والراد؟

قال: أما الراد فنعم، وأما القصبة فلا، الا ان يشترطها

مسألة:

ومن أجر داره لسنة بكذا وكذا أخذ كراها شهرا شهرا واحدا

واحدا.

قال غيره: وقد قيل اذا اكراها سنة لم يأخذ كراءها حتى تتم

السنة.