جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٩

319

-

فانه يدخل في هذه الوصية ثمرة النخل وغلة الأرض، كان في ذلك غلة أو لم تكن فيه غلة، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وهل يأخذ المسافر من الكفارات اذا كان فقيرا في سفره

غنيا في وطنه؟

قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال: يأخذ. وقال

من قال: لا يأخذ، والله أعلم.

قلت له: وكذلك الذى له خيار، ولم يكن على مقدرة الأخذ بيع

ماله، هل له أن يأخذ ويعطى من الكفارات أم لا؟

قال: جائز أن يعطى اذا كان محتاجا، والله أعلم.

قلت له: وفى الوصى اذا كان فقيرا، هل له أن يأخذ من الذي يفرقه

من الكفارات له ولأولاده الصغار أم لا؟

قال: جائز على قول بعض المسلمين.

قلت له: وهل له أن يكيل لنفسه ولأولاده الصغار أم لا؟

قال: جائز ذلك أن يكيل لنفسه ولأولاده الصغار، ويقبض لنفسه ولأولاده الصغار، وان أمر من يكيل له ولأولاده ويقبض هو فذلك جائز، والله أعلم