الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٩319
-
فانه يدخل في هذه الوصية ثمرة النخل وغلة الأرض، كان في ذلك غلة أو لم تكن فيه غلة، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وهل يأخذ المسافر من الكفارات اذا كان فقيرا في سفره
غنيا في وطنه؟
قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال: يأخذ. وقال
من قال: لا يأخذ، والله أعلم.
قلت له: وكذلك الذى له خيار، ولم يكن على مقدرة الأخذ بيع
ماله، هل له أن يأخذ ويعطى من الكفارات أم لا؟
قال: جائز أن يعطى اذا كان محتاجا، والله أعلم.
قلت له: وفى الوصى اذا كان فقيرا، هل له أن يأخذ من الذي يفرقه
من الكفارات له ولأولاده الصغار أم لا؟
قال: جائز على قول بعض المسلمين.
قلت له: وهل له أن يكيل لنفسه ولأولاده الصغار أم لا؟
قال: جائز ذلك أن يكيل لنفسه ولأولاده الصغار، ويقبض لنفسه ولأولاده الصغار، وان أمر من يكيل له ولأولاده ويقبض هو فذلك جائز، والله أعلم
٦٢٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.