الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٨318 -
* مسألة:
ومنه: وفى رجل هلك وأوصى بثلث ماله للفقراء، وهو من أهل نزوى، وهلك في أدم هل يفرق الذي أوصى به في أدم أم في نزوى؟
فعلى ما وصفت، ففى ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين:
في بلده
وقال من قال من المسلمين: فى البلد الذي مات فيه، وكل قول
المسلمين صواب، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكذلك اذا هلك رجل ولم يصح له وارث، وأوصى بوصايا أتنفذ وصاياه من رأس المال أو من ثلث ماله، وذلك مثل حقوق الله من حج أو زكاة أو كفارة صلاة وما أشبه ذلك؟
فعلى ما وصفت، تنفذ الوصية من ثلث ماله بعد حقوق العباد، وكذلك العبد المعتق إلا أن يوصى العبد المعتق بجميع ماله، فان أوصى بجميع ماله فذلك جائز على قول بعض المسلمين، والله أعلم.
قلت له: وكذلك النذر من الثلث أو من رأس المال اذا أوصى
به الهالك؟
قال: من ثلث المال، والله علم.
* مسالة:
ومنه: وفيمن أوصى بثلث غلة ماله للفقراء؟
٦١٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.