الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧على صفتك هذه، وكل مال لا يعرف له رب ففيه اختلاف: قول
للفقراء، وقول فى عز الدولة، وقول مرقوف، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا كان دفعه لهم أحسن وأفضل ما أسلم له أن يدفع لهم بشيء من الخبائر معروف لبيت المال يبرخهم سنين معلومة على ما يتفق هو واياهم، ولو الى مدة لا يمكن أن يبقى هو، ولاهم أم كيف الوجه في ذلك؟
فعلى ما وصفت، اذا رأى الوالى فى اخراجه الصلاح، ودفع لهم بغلته لخدمته سنين معلومة، فلا يضيق ذلك عليه نظر الصلاح،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أرأيت وان كان لا يمكن حفره وتدخيله في البلد، إلا أن يمر تحت طرق جوائز وفى أموال المساجد، يعطى بالقياض والطرق لتسم بالحجارة والآجر، أيجوز للوالى التغاضى لأهل البلد في مثل ذلك فيما بينه وبين الله أم لا؟
فعلى ما وصفت، السلامة أسلم مما ذكرت، لأنه لا يجوز أن
يدخل في أموال الناس بغير رضاهم، والله أعلم.
* مسالة:
دمنة: واذا كان فلج دائر كثير أرضه تزرع على آبار، أيجوز