جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨

-

للوالي المبتلى به أن يأخذ لمن يخدمه ويعمره بسهم من غلته لأحد من القبائل الى مدة معلومة، أو مادامت دولة العدل قائمة جاء زيادة الغلة أم تركه أسلم له.

فعلي ما وصفت أنه جائز للوالى أن يشارك أحد على خدمة هذا الفلج بسهم معلوم من اللغة الى أجل معلوم، اذا كان في ذلك صلاح

والله أعلم.

تزرع

مسألة:

؟

ومنه: وفى حريم البلد المذكور فى الأثر الذي هو ما وطئه الخف والحافر، ما حده للذرع أهو من حد النخل أم من أقصى الأرضين اللواتي في حافة البلد بماء النهر، أو الزجر اذا كانت الأرض متصلة بتلك النخل أم غير ذلك، وحده الذرع أهو ثلثمائة ذراع أم خمسمائة ذراع فعلى ما وصفت، أن حريم البلد هو من أقصى الأرضين اللواتي تزرع في حافات البلد بماء النهر، أو الزجر وحده في الذرع قال من قال من المسلمين: خمسمائة ذراع.

وقال من قال من المسلمين ثلثمائة ذراع لمنافع الناس ومرافقهم لرعى دوابهم.

وقيل: ما وطئه الخف والحافر فهو حريم البلد، ولم يذكر فيه ذراعا ولا قياسا.

وقال من قال من المسلمين: جائز لمن أراد أن يحيى مواتا قرب أرضه

وماله من هذا الموات.