جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣

باب

في صلاة الجماعة

ومن جوابه رحمه الله: إذا دخل رجل مع الامام في صلاة الجماعة إلا أنه كبر تكبيرة الاحرام بعد ما ركع الامام، ثم أدركه في حد الركوع أنتم صلاته من أجل ما بينه وبين الامام من الحدود قبل الركوع أم لا؟ فعلى ما وصفت، ان صلاة هذا الرجل الذي ذكرته تامة على صفتك هذه، ولا يضر صلاة هذا الرجل من أجل ما بينه وبين الامام من الحدود قبل الركوع، لأنه لو أدرك الاملم في الركوع الأخير من صلاته فصلاته تامة، ويبدل ما سبقه به الامام من الصلاة لأنه جاء في آثار المسلمين أن من أراد الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا صفت مع الجماعة فى طرق الصف رجل يصلى قاعدا بصلاة الامام من عذر، ثم جاء رجل يصلى قائما خلف ذلك الرجل فصف بحذاه من طرف الصف، وصار الرجل بين القاعد والصف، أنتم صلاة ذلك الرجل القائم أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن صلاة الرجل القائم تامة على القول الذي نراه ونعمل عليه فى رأى المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى امام الجماعة اذا طال القراءة في صلاة الصبح بمثل