جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠١

وقال من قال: ان اللقطة يقع عليها اسم ضالة، فعندى أن قوله غلط الأن اللقطة لا يقع عليها اسم ضالة، والخالة انما تكون في الحيوان، ولا يعرف الناس في كلامهم غير هذا، والله أعلم، لأنهم يقولون في ضاعت وسقطت، وفى الحيوان ضلت وذهبت نحو هذا وجدته لأبى

عبيدة قاسم بن سلام

مسألة:

وأما الذى لقى الضالة فأخذها ولزمته، وهو مثل حمل أو شاة، فماتت من عنده أو أكلها أو سرقت؟ سبع

فان كان أخذها ليحفظها ويؤديها الى أربابها على ما يوجبه الحق فتلفت:

فقال من قال: هو ضامن.

وقال من قال: لا ضمان عليه ما لم يضيعه، وهذا القول

أحب الى

وأما أن أخذها بغير نية أو أخذها على وجه الخيانة فتلفت فهو

لها ضامن، ولا نعلم في ذلك اختلافا:

مسألة:

وقال: وجاء رجل من ناحية قيقا الى موسى بن على بعبد فقال: ان رجلا وصف لي غلاما له أبق، فطلب الى أن آتية به، فوجدت هذه العبد فأتيته به فقال: ليس هذا، فكيف لي بالبراءة منه؟

فقال له موسى، وبشير ومنازل معه قاعدان: خذ شاهدى عدل بالعبد معهما حتى تأتى الموضع الذى وجدته فيه، فأشهدهما على سلامته، وخل سبيله، ثم أنت منه برئ.

ثم.

سر